The Qurʾān has very clearly outlined the valid recipients of zakāt. These groups of people are those listed in sūrah Tawbah, āyah 60. It is imperative that due care is taken in ensuring that zakāt funds reach the eligible recipients.
The Qurʾān says: ‘The Charities are only for the poor, the needy, those who work to collect them, those whose hearts are to be won, to free slaves, and for those in debt, in the way of Allah, and for the wayfarer.’
Furthermore, as the objective of zakāt is to give a part of your wealth away, it cannot be given to family members with whom there is generally an understanding of free access, i.e., there is generally an understanding of taking without asking. Based on this, zakāt cannot be given to parents and children.
However, despite due diligence, incidents may occur wherein zakāt funds were given to an individual only to transpire later that the taker was not in fact eligible to take zakāt. This could either be because of not being poor (faqīr or miskīn), or even because they were a family member to whom zakāt cannot be given.
In such scenarios, the validity of zakāt depends on the exact scenario.
- If the donor gave without any reason to believe that the taker is poor or rich, then zakāt will be considered paid unless it transpires that the taker was not eligible. Once it is confirmed that the taker was not eligible, then zakāt must be given again. Furthermore, the given amount should not be taken back by the donor.[1]
- If the donor gave after assuming him to be poor, then zakāt will be considered paid even if it later transpires that the taker was not eligible for zakāt according to Imāms Abū Ḥanīfah and Muḥammad.
- If the donor gave after assuming him to be ineligible, then zakāt will be considered unpaid unless it is confirmed that the taker was eligible for zakāt.[2]
According to Imāms Mālik, Shāfiʿī, and Aḥmad, zakāt will not be considered paid unless it is given to eligible recipients.[3]
Appearing as a poor person through dress or general appearance, standing in line with eligible recipients, or even simply asking for zakāt is a sufficient reason to assume that the taker is eligible for zakāt. In this scenario, zakāt will be considered paid even if it later transpires that the taker was not eligible.[4]
And Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1] قال ابن الهمام: ولكن لا يسترد ما أداه، وهل يطيب للقابض إذا ظهر الحال، ولا رواية فيه، واختلف فيه، وعلى القول بأنه لا يطيب يتصدق به. وقيل: يرده على المعطي على وجه التمليك منه ليعيد الأداء (فتح القدير: 2/275)
[2] قال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): فأما إذا لم يعلم بحاله ودفع إليه فهذا على ثلاثة أوجه: في وجه هو على الجواز حتى يظهر خطؤه، وفي وجه على الفساد حتى يظهر صوابه وفي وجه فيه تفصيل على الوفاق والخلاف.
أما الذي هو على الجواز حتى يظهر خطؤه فهو أن يدفع زكاة ماله إلى رجل ولم يخطر بباله وقت الدفع ولم يشك في أمره فدفع إليه فهذا على الجواز إلا إذا ظهر بعد الدفع أنه ليس محل الصدقة فحينئذ لا يجوز؛ لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة عند الدفع والظاهر لا يبطل إلا باليقين فإذا ظهر بيقين أنه ليس بمحل الصدقة ظهر أنه لم يجز وتجب عليه الإعادة.
وأما الذي هو على الفساد حتى يظهر جوازه فهو أنه خطر بباله وشك في أمره لكنه لم يتحر ولا طلب الدليل أو تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل فهو على الفساد إلا إذا ظهر أنه محل بيقين أو بغالب الرأي فحينئذ يجوز؛ لأنه لما شك وجب عليه التحري والصرف إلى من وقع عليه تحريه، فإذا ترك لم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه فيكون فاسدا إلا إذا ظهر أنه محل فيجوز.
وأما الوجه الذي فيه تفصيل على الوفاق والخلاف فهو إن خطر بباله وشك في أمره وتحرى ووقع تحريه على أنه محل الصدقة فدفع إليه جاز بالإجماع، وكذا إن لم يتحر ولكن سأل عن حاله فدفع أورآه في صف الفقراء أو على زي الفقراء فدفع فإن ظهر أنه كان محلا جاز بالإجماع، وكذا إذا لم يظهر حاله عنده، وأما إذا ظهر أنه لم يكن محلا بأن ظهر أنه غني أو هاشمي أو مولى لهاشمي كافر أو والد أو مولود أو زوجة يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد ولا تلزمه الإعادة، وعند أبي يوسف لا يجوز وتلزمه الإعادة (بدائع الصنائع: 2/50)
وقال التمرتاشي (المتوفى: 1004هـ) والحصكفي (المتوفى: 1088هـ): (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ (الدر المختار على تنوير الأبصار مع رد المحتار: 2/353)
قال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ): (قوله: لأنه أتى بما في وسعه) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت (رد المحتار: 2/353)
قال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ): (قوله: ولو دفع بلا تحر) أي ولا شك كما في الفتح. وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا، وقوله لم يجز إن أخطأ أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز (رد المحتار: 2/353)
[3] قال الزحيلي: إن دفعت إلى من ظاهره الفقر أو يظنه فقيراً، فبان غنياً، أو ظنه مسلماً، فبان كافراً، لم يجزه ذلك عن الفرض ويجب ردها منه، في رأي المالكية والشافعية وفي الراجح عند الحنابلة؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه، فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة، كديون الآدميين (الفقه الإسلامي وأدلته: 3/309)
[4] قال السرخسي: فإن أعطاه غنيا، وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن وقع عنده أنه فقير، أو سأله فأعطاه، أو كان جالسًا مع الفقراء، أو كان عليه زي الفقراء، ثم تبين أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يجز عند أبي يوسف (المبسوط: 3/12)، وقال: لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو كان عليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الأسباب بمنزلة التحري (المبسوط: 10/187)
وقا ابن مازه: وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليه، فدفع إليه بعدما تحرى، ووقع في أكثر رأيه أنه فقير أو أخبره المدفوع إليه أو أخبره عدل آخر أنه فقير، أو رآه في زي الفقراء، أو رآه جالساً في صف الفقراء، أو رآه يسأل الناس، ووقع في قلبه أنه فقير، وفي هذه الوجوه كلها إن علم أنه فقير أو أكثر رأيه أنه فقير، أو لم يعلم شيئاً، أو علم أنه غني، أو كان أكثر رأيه أنه غني؛ جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم (المحيط البرهاني: 5/417)