The following answer is written by our Shari’ah advisor Shaykh Ibrahim ibn Muhammad.
“Does interest money have to be given to a specific charitable cause or can it be given to any charitable cause? I have heard that interest should be used to build toilets only.”
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم
Generally speaking, when the word ṣadaqah is used, it refers to necessary charity, ṣadaqah wājibah, such as zakāh, ṣadaqat al fiṭr, etc. Such necessary charitable responsibilities have specific avenues that they must be given in. In this type of ‘ṣadaqah’, making an individual owner is necessary; this is known as tamlīk. Such charity cannot be used for masjids, wells, etc.[1]
In contrast, the word ṣadaqah has at times been used in a broader meaning; inclusive of all charitable causes, such as constructing masjids, building wells, other construction projects which benefit people, and helping anyone in need even if zakāt cannot be given to them.[2]
In order to understand the avenue of interest, it must be noted that the objective of giving away interest is not a charitable cause for the giver; rather it is to absolve himself of having gained unlawful money which in reality belongs to someone else. Such money should be returned to its owner; however, as this is not possible as the owner is not known, and the money cannot be used or simply disposed of, the fuqahāʾ have advised that such money should be given away in ‘ṣadaqah’ on behalf of the actual owner. This ruling was based on likening accrued interest money to luqaṭah, which is something of value that was dropped by the owner and then picked up by someone. Regarding luqaṭah, the jurists have said that if the owner cannot be found, then the item must be given away in ṣadaqah.[3]
As the word ‘ṣadaqah’ has been used for this giving, some fuqahāʾ have applied the tamlīk condition, which is required in necessary charity, and have said that such money must be given to the poor; it cannot be used for broader charitable purposes. Muftī Shafīʿ was also of this opinion.[4]
However, Shaykh Ashraf ʿAlī Thānwī was of the opinion that tamlīk is not required in luqaṭah. His opinion was that although it must be given away in charity, wājib at taṣadduq, it does not follow the rules of necessary charity, ṣadaqah wājibah.[5]
Muftī Taqī ʿUthmānī, among others, have concluded that the correct opinion in this issue is that tamlīk is not required and therefore, such money can be used for all charitable causes.[6]
This being the case, interest money can be used by charities for anything which will benefit people. One of the reasons that people prefer to build toilets with interest money, is simply to ensure that a reward is not intended.
And Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1] قال المرغيناني (المتوفى: 593هـ): الصدقة تنبئ عن التمليك (الهداية مع فتح القدير: 41/3).
وقال ابن الهمام (المتوفى: 861هـ): وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير (فتح القدير: 267/2)
[2] قال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): وأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها زكاة السوائم، والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم، والثاني خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، والثالث خراج الأراضي وجزية الرءوس وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا، أو زوجة.
وأما مصارف هذه الأنواع، فأما مصرف النوع الأول فقد ذكرناه.
وأما النوع الثاني وهو خمس الغنائم والمعادن والركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير، وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعمارة الدين، وإصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء، والمقاتلة، ورصد الطرق، وعمارة المساجد، والرباطات، والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها.
وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء، والمرضى وعلاجهم، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها (بدائع الصنائع: 69/2)
[3] قال ابن نجيم (المتوفى: 970هـ): عرفها (أي اللقطة) في التتارخانية معزيا إلى المضمرات بأنها مال يوجد ولا يعرف له مالك وليس بمباح (البحر الرائق: 161/5)
قال العبد الضعيف: التعريف للقطة الذي عزي إلى المضمرات ينطبق على الربا المكتسب في حساب البنك، لأن المالك الأصلي لا يُعرف والربا ليس بمباح، فلذا اعتبر الربا كاللقطة. قال ابن الهمام: ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل يضعها في بيت المال لأنها بسبب عمله لهم وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في السير الكبير، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة، (فتح القدير: 272/7)
قال ابن مازه البخاري (المتوفى: 616هـ): والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله (المحيط البرهاني: 358/5)
وقال الزيلعي (المتوفى: 743 هـ): لو مات رجل، وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم، ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (تبيين الحقائق: 27/6)
وقال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ): إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه (رد المحتار: 99/5)
وقال الشرنبلالي المتوفى سنة في رسالته ((حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين)): لا يقصد به تحصيل الثواب، بل تفريغ الذمة.
[4] انظر ما كتبه في إمداد المفتين: 386/2. وظاهر عبارات بعض الفقهاء يدل على ذلك أيضًا، فمثلًا، قال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): (ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: لا تحل اللقط فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها عليه وإن لم يأت فليتصدق، والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه نفى الحل مطلقا، وحالة الفقر غير مرادة بالإجماع فتعين حالة الغنى والثاني أنه أمر بالتصدق، ومصرف الصدقة الفقير دون الغني (بدائع الصنائع: 202/6)
وقال النسفي (المتوفى: 710هـ) وابن نجيم (المتوفى: 970هـ) في بحث اللقطة إذا تعذر الرد إلى المالك: (قوله ثم تصدق) أي إن لم يجئ صاحبها فله أن يتصدق بها على الفقراء إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها (البحر الرائق: 165/5)
وقال ابن عابدين في مصارف بيت المال: وأما الرابع (اللقطات) فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم قال وثالثها حواه عاجزونا ورابعها فمصرفه إلخ لوافق ما في عامة الكتب. (رد المحتار: 338/2)
وقال الشرنبلالي في رسالته: إذا علمت أن الخبيث واجب التصدق، فلا يأخذه إلا من يجوز له أخذ الصدقة.
[5] نقله العلامة ظهر أحمد التهانوي في إمداد الأحكام (47/3)
وقال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن: وأيضًا فإن بني هاشم إنما لا تحل لهم الزكاة والعشر وصدقة الفطر، وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله. واللقطة وإن كانت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة، بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمي. (إعلاء السنن: )
ونظم ابن الشحنة مصارف بيوت المال، فقال:
بيوت المال أربعة لكل … مصارف بينتها العالمونا
فأولها الغنائم والكنوز … ركاز بعدها المتصدقونا
وثالثها خراج مع عشور … وجالية يليها العاملونا
ورابعها الضوائع مثل ما لا … يكون له أناس وارثونا
فمصرف الأولين أتى بنص … وثالثها حواه مقاتلونا
ورابعها فمصرفه جهات … تساوى النفع فيها المسلمونا
قال العبد الضعيف: فأفاد ابن الشحنة في هذا النظم أن الضوائع، جمع ضائعة أي اللقطات، مصرفها جهات تنفع المسلمين، ولم يقيدها بالفقراء، لكن قال ابن عابدين: موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك. اهـ. ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر. (رد المحتار: 338/2)
وقال شيخنا العثماني في تكملة فتح الملهم: ((قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي: إن صدقة اللقطة صدقة نافلة)).
فتحصل مما سبق أن بعض مشايخنا لم يروا التمليك واجبًا في اللقطة، ولم يروا الاقتصار على إعطاء الفقير، بل عمموا الحكم وأوجبوا التصدق إيصالًا للثواب إلى أرباب الأموال وتفريغًا للذمة، وهذا حاصل في كل صدقة، سواء تصدق بها على فقير أو على مصالح المسلمين، بل هناك وجه لعدم اعتبار إيصال الثواب أيضًا خاصة في حق الربا المكتسب، وذلك لأن أكثر أرباب الأموال الربوية في الغرب غير مسلمين، ولا يجوز اعتبار نية الثواب عنهم، قال ابن عابدين في بحث إقراض القاضي اللقطة: قيده بعضهم بغير لقطة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقوله لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال، لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب (رد المحتار: 750/6). فعلى هذا، الموجب للتصدق هو تفريغ للذمة فقط.
[6] انظر تحقيقه باللغة الأردية في فتاوى عثماني 129/3 ،وكذا المفتي عبد الرحيم اللجبوري، انظر: فتاوى رحيمية: 145/9، وكذا المفتي خالد سيف الله، انظر كتاب الفتاوى: 309/5.
وأفاد شيخنا العثماني في تحقيقه باللغة أن تخصيص مصرف اللقطة والمال الحرام بالفقراء لا يوجد عند المذاهب الثلاثة، وقال القرافي المتوفى سنة 684: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعين الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع او قنطرة فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح وإنما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور لأنها الغالب وإلا فالأمر – كما ذكرته لك (الذخيرة: 28/6)
وقال النووي: قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء (الممجموع: 351/9)