Zakat on property purchased to resell but leased out in interim

/
/
Zakat on property purchased to resell but leased out in interim

Zakat on property purchased to resell but leased out in interim

Question: I purchased a house with the intention to sell it. However, as I am waiting for the right price, I have given the house on rent for one year. Do I still pay zakāt on the property as a business commodity?

Answer:

Yes, zakāt will be necessary on the house as a business commodity even though you have given it on rent in the interim.

The reason for this is that anything purchased with a fixed intention of selling is considered business commodity and will remain as such until you change your intention of selling. In your case, as you have stated that your intention is still to sell the property, it will remain a business commodity even while rented out. This is similar to buying a car with the intention to sell but using it until it is sold. Using the car while it is on sale does not drop the obligation of zakāt. Likewise, leasing out the property until it is sold does not drop the obligation of zakāt.

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī



قال قاضيخان
: عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة (1/120)

وقال التمرتاشي والحصكفي: (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها (تنوير الأبصار مع الدر المختار: 2/272)

قال ابن عابدين: (قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة (رد المحتار: 2/272)

قال العبد الضعيف: قد يظن أن مجرد إيجاردار التجارة يخرجه من أن يكون عرضًا بناء على ما قاله قاضيخان: “اشترى الرجل دارًا أو عبدًا للتجارة ثم آجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة” (فتاوى قاضيخان: 1/123)، ومثله قول المرغيناني: “ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة” (2/168).

لكن ينبغي إضافة نية ترك التجارة مع نية الاستخدام كما قال قاضيخان: “إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة ” ويوضحه ما قاله السرخسي في مسألة نية الخدمة: “إذا كان للتجارة فنواه للخدمة؛ لأنه نوى ترك التجارة وهو تارك لها فاقترنت النية بالعمل” (المبسوط: 2/169)، فنية ترك التجارة هي المؤثرة في إسقاط الزكاة لا نفس الخدمة والإيجار، ويؤيده أن من اشترى سيارة للتجارة، فله سوقها لنفسه حتى تباع، واستخدامها لنفسه لا يخرجها من أن تكون للتجارة.

في الهندية: وإن كانت للتجارة فرعاها ستة أشهر أو أكثر لم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة بمنزلة عبد التجارة إذا أراد أن يخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة كذا في الخلاصة. (1/177)

وقال الكاساني: وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بعرض التجارة، أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فيصير للتجارة وإن لم ينو التجارة صريحا؛ لأنه لما اشترى بمال التجارة فالظاهر أنه نوى به التجارة.

وأما الشراء بغير مال التجارة فلا يشكل. وأما إجارة الدار فلأن بدل منافع عين معدة للتجارة كبدل عين معدة للتجارة في أنه للتجارة كذا ذكر في كتاب الزكاة من الأصل (بدائع الصنائع: 2/12)

فهذه العبارة صريحة في أن الدار التي هي للتجارة إذا آجرها ويأخذ عرضًا في الأجرة فإن هذا العرض يصير للتجارة أيضًا، فهذا أيضًا يفيد أن الدار باقية للتجارة وإن آجرها مدة، لأن نيته للبيع باقية.

فالمهم في هذه المسألة هو وجه الإمساك، إن أمسكه لأجل أن يبيعه إذا ارتفع السعر غير أنه يريد أن يستفيد من الأجرة حتى البيع فهو معدود في العروض، وإن أمسكه لأجل الإيجار فقد خرج عن كونه عرضًا، ومثله ما ذكره فقهاؤنا في مسألة رجل اشترى بقرًا للتجارة غير أنه يمسكها شهورًا للسيامة، فالبقر تبقى للتجارة وإن كان يمسكها

قال القدوري في التجريد: إذا اشترى إبلا أو بقرا، أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة… (3/1347-1348)

وقال ابن مازه: وأقيم الإمساك بنية التجارة حولاً في غيرها من الأموال سوى الأثمان مقام حصول النماء؛ لأنه زمان حصول النماء عادة، إنما فعلنا ذلك دفعاً للحرج عن الناس والله أعلم (المحيط البرهاني: 2/240). وقال: السوم لا ينافي صحة نية التجارة، ألا ترى أن السائمة إذا كانت أقل من النصاب اشتراها بنية التجارة وتركها سائمة كما كانت للتجارة، تصح نية التجارة فيها (المحيط البرهاني: 2/322)

حرره العبد إبراهيم بن محمد

ووافقه على الجواب العلامة طاهر الوادي

Share:

All content in the Knowledge Hub is written and verified by our dedicated team of scholars, ensuring authenticity and alignment with Islamic values.