Zakāt on gold and silver jewellery is among the deeply debated issues between the fuqahāʾ. According to the Ḥanafī maḍhhab, zakāt is necessary on all gold and silver irrespective of its use. This means that gold and silver jewellery is also liable for zakāt. This is also the opinion of Saʿīd ibn al Musayyab, Saʿīd ibn Jubayr, Mujāhid, Zuhrī, ʿAbdullāh ibn al Mubārak, Sufyān at Thawrī, Khaṭṭābī, Ibn al Mundhir, and Ibn Ḥazm among others.
The Mālikīs, Shāfiʿīs, and Ḥanbalīs are of the view that if gold and silver is for permitted personal use, then there is no zakāt to be paid.[1]
Permitted use means that the gold or silver jewellery must be permissible to wear. As such, if a man owns a silver ring to wear, then zakāt is not necessary contrary to if he owns a gold ring in which case he must pay zakāt on that as men cannot wear gold.[2]
The difference of opinion between the fuqahāʾ is based on whether there are authentic narrations showing the necessity of zakāt or otherwise.
The Ḥanafīs among others base their opinion on the following:
- The āyāt and aḥādīth which impose giving zakāt on gold and silver are general and therefore, include all gold and silver, irrespective of their use.[3]
- Bukhārī and Muslim relate from Zaynab, the wife of ʿAbdullāh k, that the Messenger of Allah addressed the women and said: ‘O group of women, give in charity even if it is from your jewellery.’[4]
- Tirmidhī relates from ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al ʿĀṣ k that two women who were wearing bangles of gold came to the Prophet g. He g asked them: ‘Do you pay zakāt [for the gold]?’ They replied in the negative to which he g asked them: ‘Do you want Allah to encircle you with fire?’ They said: ‘no’. He then said: So then pay the zakāt.’[5]
- Abū Dāwūd has related from ʿĀʾishah i that she said: ‘The Messenger of Allah g came to me while I had silver rings in my hands. He g asked me: “ʿĀʾishah, what are these?” I replied by saying that I made these to adorn myself for you. He g then asked me: “Do you pay zakāt for them?” I replied: “No” or “Whatever Allah wants.” He g then said: “They are enough for the Fire.”[6]
- Abu Dawud has related from Umm Salamah i that she would wear gold jewellery. She asked the Messenger of Allah g, is this part of ‘treasure’. He g replied: ‘Whatever reaches the threshold and then zakāt is given, then it is not ‘treasure’’. [‘Treasure’ in this ḥadīth refers to any gold or silver for which zakāt was not given. The Qurʾān says that such gold and silver will be heated in the fire and then will be used to brand their owners. See Sūrah Tawbah: 34 & 35]
- ʿUmar ibn al Khaṭṭāb, ʿAbdullāh ibn Masʿūd, and ʿAbdullāh ibn ʿAbbās are all reported to have said that zakāt is necessary on gold and silver jewellery.
Those fuqahāʾ who are of the view that zakāt is not necessary on personal permitted jewellery base their opinion on the following:
- The aḥādīth which show that zakāt is necessary on gold and silver jewellery are weak.[7]
- ʿAbdullāh ibn ʿUmar, ʿĀʾishah, Jābir, Anas, and Asmāʾ bin abī Bakr were all of the opinion that zakāt is not necessary on jewellery.[8]
- ʿĀʾishah i would adorn her orphan nieces with jewellery but would not pay zakāt on that jewellery.[9]
- Some have claimed that the aḥādīth which show zakāt being necessary are from the time when gold was prohibited for women.[10]
The fifth point mentioned here has been disregarded by most scholars as there is no clear evidence of this. While the second point gives strength to the opinion that zakāt is not necessary on gold and silver jewellery, it is opposed by those Companions who say zakāt is necessary. Therefore, the main debate is on the authenticity of the narrations.[11] Further details and discussions regarding the authenticity of the narrations has been provided in the footnotes for those would like to understand further.
And Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1] قال السرخسي: والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل (المبسوط: 2/192)
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل. (18/113)
[2] جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما، كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال، لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمة، وبقي على حكم الأصل من وجوب الزكاة فيه (الموسوعة الفقهية الكويتية: 18/113)
[3] قال الجصاص في قوله تعلى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذّهَبَ وَالْفِضَّة: أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة إذ كان الله إنما علق الحكم فيهما بالاسم فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة، فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ…وقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي فأوجب أصحابنا فيه الزكاة…وقد ذكرنا وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له (أحكام القرآن: 4/303)
[4] روى البخاري عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((تصدقن ولو من حليكن))
قال القاري: دل ظاهر الحديث على وجوب الزكاة في الحلي المباح (مرقاة المفاتيح: 4/1293)
[5] روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: ((أتؤديان زكاته؟)) قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟)) قالتا: لا، قال: ((فأديا زكاته))
ورواه أبو داود وفيه أن امرأة أتت النبي عليه السلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. قال الزيلعي: ((قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح، وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه))
قال العيني المتوفى سنة 855ه: وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها الزكاة، وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي، وقال ابن المنذر وابن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة، وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي، رضي الله تعالى عنهم، في أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيها، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم بن محمد والشعبي، وكان الشافعي يفتي بهذا في العراق وتوقف بمصر، وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة، وقال أنس: يزكى عاما واحدا لا غير. (عمدة القاري: 9/33)
وقال الخطابي المتوفى سنة 388ه: قلت الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها والله أعلم (معالم السنن: 2/17)
[6] عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة فقالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال هوحسبك من النار.
قال الخطابي: ((الفتخات خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها والواحدة فتخة)) (معالم السنن: 2/17) وقال ابن الأثير: ((هي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل. وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها)) (النهاية في غريب الحديث: 3/408)
[7] قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (2/45): أما الأحاديث العامة فمحمولة على المال المرصد للتجارة وهو غير الحلي بأدلتنا وأما الخاصة فكلها ضعاف. انتهى. وقال الشوكاني في السيل الجزار (1/233): وإذا عرفت هذا فقد قدمنا ان حديث السوارين قد قال الترمذي فيه أنه لم يصح في الباب شيء والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف كما تقدم فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به.
[8] قال ابن حجر في الدراية (1/260): قال الأثرم قال أحمد خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وأسماء انتهى فأما ابن عمر فهو عند مالك عن نافع عنه، وأما عائشة فعنده أيضا وهما صحيحان وأما أنس فأخرجه الدارقطني من طريق علي بن سلمان سألت عن الحلي فقال ليس فيه زكاة وأما جابر فرواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلا سأل جابرا عن الحلي أفيه زكاة قال لا قال البيهقي في المعرفة فأما مايروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له وإنما يروي عن جابر من قوله وأما أسماء فروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكي نحو من خمسين ألف.
[9] رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلي. فلا تخرج من حليهن الزكاة
[10] قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/143): فمن ذهب إلى القول الأول زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة.
وقال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/284): وهذه كأحاديث أخر بمعناها محمولة عندنا على أن الحلي للنساء كان محرما أول الإسلام فوجبت زكاته، أو على أنهن كن أسرفن فيه، والحلي إذا أسرفن فيه يلزمهن زكاته
[11] تعقبوا على الترمذي في تضعيفه حديث الباب، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، انتهى. وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث، لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح. وقال الحافظ الزيلعي: وقال المنذري في “مختصره”: إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه، احتج به البخاري، ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في “الصحيح”، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى، انتهى. وأخرجه النسائي2 أيضا عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو، قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، انتهى (نصب الراية: 2/370)
وقال ابن القطان بعد نقل قول الترمذي السابق عن خلو هذا الباب من حديث صحيح: وهو محتاج إلى نظر؛ وذلك أن هؤلاء الذين قال: إن في الباب عنهم، منهم من لا يصح حديثه كحديث فاطمة بنت قيس؛ فإنه من رواية ضعفاء، وكحديث ابن مسعود؛ فإن رافعه – قبيصة بن عقبة، صاحب الثوري – وإن كان رجلا صالحا، فإنه يخطئ كثيرا، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منه فوقفه.
فأما حديث أم سلمة فقد تقدم الآن ولا ينبغي أن يقال فيه: ضعيف.
وأما حديث عبد الله بن عمرو، فينبغي – على أصل أبي محمد – أن يقبله ويصححه، فقد عهد يقبل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الرواي عنه ثقة. وقد ذكرنا له من ذلك أحاديث، والترمذي إنما ضعف حديث عبد الله ابن عمرو؛ لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو، فضعفهما، وضعفه بهما، لا بعمرو بن شعيب وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، قد احتج به أبو محمد (بيان الوهم والإيهام: 5/366)